الإدارية العليا تحدد واجبات الموظف في عمله والمحظورات

حوادث

بوابة الفجر

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نص  على أن  "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.

وتنص المادة (76) القانون على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن 1- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.

2- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

٣- المُحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
4- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
     
ونصت المادة (77) القانون على أن "يحظر على العامل: -
1- مُخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
     
وتنص المادة (78) على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة، بسأل موظفين خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.