الدستورية: وجوب مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة

حوادث

بوابة الفجر

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا مخالفة فيه للدستور.