متى يتم فصل العامل من وظيفته ؟.. قانون العمل يوضح

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 


حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات فصل العامل من وظيفته إذا ارتكب خطأ يستوجب ذلك، فقد نص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 


1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 


2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

 

4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

 

6- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

8- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

 

9- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.