متى يتم رفض التصالح في مخالفات البناء؟.. القانون الجديد يرد

الفجر السياسي

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي، إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعد من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.

 

ونصت المادة 12 من مشروع القانون على "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

 

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

 

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

 

- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.


- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

 

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

 


كما يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.