العزل من الوظيفة جزاء أستاذ جامعي بسبب عدم أمانته العلمية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بأحد الجامعات الصادر عام ٢٠١٥، بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش، لما نُسب اليه من عدم أمانته العلمية فتقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه.

وقالت المحكمة، لم تجد في الحكم الأول عيب جسيم يفقده صفته ووظيفته الأساسية كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدام، وهو مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يصبح جليًا معه أن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل بدعوى البطلان الأصلية معاودة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ فلا يعدو ما ذكره ألا إن يكون مجادلة ومنافحة في الأسباب التي أقام عليها الحُكم الأول فيه قضائه، وهو ما لا يجوز قانونًا ويخرج بدعوى البطلان الأصلية عن غاياتها كطريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية.

وكان الحكم الأولي استند في أسباب عزل الأستاذ الجامعي من الوظيفة، علي عدم أمانته العلمية حَيْثُ تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه، فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية المنبثقة عنها والمنتهيين إلى النقل بالحرف من أبحاث آخري.
حمل الطعن رقم 6122 لسنة 67 ق.عليا.