بعد فض دور الانعقاد الرابع.. ما مصير مشروعات القوانين المؤجلة على طاولة النواب؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مادة.


وينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، العديد من التشريعات الهامة المُقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان، والتي ستتصدر أولوية الجلسات العامة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية وعودة المجلس للانعقاد طبقًا لنص المادة 115من الدستور، والتي نصت على أن:


"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

 


مصير مشروعات القوانين المؤجلة


وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، ولم ينته منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها، حيث نصت المادة (179) من اللائحة على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

 

وتسقط مشروعات القوانين المُقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 


في حال التعديل الوزاري


ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

 

ويخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.