5 اختصاصات لـ "مجلس أمناء" صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (تعرف عليها)

الفجر السياسي

الطوارئ الطبية
الطوارئ الطبية

حددَّ مشروع قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع اختصاصات مجلس أمناء الصندوق، حيث نص القانون على أن يُسمى الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ الصندوق".

 

 

اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


 

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

 

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

 

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

 

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.

 

5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.