5 حالات لحصول الأجانب على الجنسية المصرية طبقًا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الجديدة، حالات منح الأجانب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية.
ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية فى الحالات الآتية:
وجاءت حالات منح الأجانب الجنسية المصرية كالآتي:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون ملما باللغة العربية.
- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
وطبقا للقانون يكون مصريًا كل من:
1 - من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية.
2 - من ولد فى مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.