ما حكم أن تتزوج المطلقة ثلاثًا برجل ليحلها لزوجها الأول؟
أجاب دكتور أحمد رجب، الواعظ والخطيب، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول ما حكم أن تتزوج المطلقة ثلاثا برجل ليحلها لزوجها الأول..؟!
الجواب:
أولا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها، وهذا بشرطين:
١- أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل
(وهو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذي يحرمون الفعل ولكن يبيحون عقد زواج التحليل وأن تعود الزوجة لزوجها الأول، على تفصيل في المسألة).
٢- أن يحدث بينها وبين الزوج الثاني جماع وهذا الشرط بإجماع العلماء.
ثانيا: نكاح التحليل نكاح محرم وباطل، ولا يبيح للمرأة الرجوع لزوجها وهو مذهب الجمهور كما أسلفنا، وهو الراجح لدليلين:
١- حديث (أبي داود) وصححه (الألباني): (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له).
٢- حديث (ابن ماجه) وحسنه (الألباني)، وفيه أن النبي سمى المحلل بالتيس المستعار.
وهذا كله فيه ذم شديد لهذا النوع من الزواج، ومن ثم لا يترتب عليه آثاره.
ثالثا: لو نوت المرأة بزواجها الثاني التحليل دون أن يعلم زوجها الثاني، فاختلف العلماء في صحة العقد..
والراجح قول (الحنابلة) في هذه المسألة أن العقد باطل أيضا لسببين:
١- أن هذا العقد فيه خداع للزوج الثاني، لأن الغالب أن المرأة ستنغص عليه معيشته كي يطلقها، ولو علم نيتها المسبقة لما تزوجها
٢- الشرع منع الرجوع إلى الزوج الأول حتى يحصل نكاح مبني على رغبة وتأبيد، وهذا الزواج سيكون مبنيا على تحليل وتأقيت.
الخلاصة: لا يحل للمطلقة ثلاثا أن تعود إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواج رغبة من كلا الطرفين (على الراجح)، ويحدث بينهما جماع (بالإجماع) ثم يطلقها هذا الزوج الثاني.