سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
أصدرت الدائرة 20 محكمة الأسرة عابدين، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام أب بدفع 96 ألف جنيه مصاريف علاج لطليقته مصاريف ولادة وعلاج.
وكانت تقدمت السيدة "فاطمة بشير" لمحكمة أسرة بعابدين برفع دعوي مصاريف علاج ضد المدعي عليه "محمد رمضان" طليقها، وذلك في القضية رقم 240 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
جاء في نص القانون أن الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها.
كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج ما دام كان قادرا على الكسب.
ونص الشرع والقانون على أن: من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه.