ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟

الفجر السياسي

العمالة المصرية
العمالة المصرية

حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:


1- الوزارة المختصة.


2- الوزارات والهيئات العامة.

 

3- الاتحاد العام لنقابات مصر.


4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.


5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.


6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.

 


ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

 

وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

 


وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.