بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.
شروط إقامة المنشآت الصحية
فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.