ننشر تقرير الطب الشرعي لضحية القتل على يد 17 متهمًا بالصف

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

حصل موقع "الفجر" على تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "مصطفى فرغلي" ضحية القتل على يد 17 متهمًا استعرضوا القوة أسفل منزل الضحية وأهله بمنطقة الصف.
 

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص  بالمجني عليه "مصطفي فرغلي" ان وفاته تعزي إلى الإصابات النارية الرشية، وما أحدثته من تهتك بالرئة اليمني والحجاب الحاجز والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن ونزيف دموي إصابي أدي إلى الوفاة؛ وان الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي،  الخاص المجني عليه سيد علي سيد، تبين ان إصابته بالرأس كانت في الأصل ذات طبيعة قطعية وإصابته بالساقين والساعد الأيمن كانت ذات طبيعة خدشية وإصابته بالظهر كانت ذات طبيعة رضية.

فيما ثبت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات بإصابة الشهود الأول والثاني والثالث والسابع بطلقات نارية خرطوش" وبإصابة الشهود الرابع والسادس والثامن بجروح وكدمات.

وفي تقرير الإدارة العامة لتحقيق ثبتت الأدلة الجنائية؛  بأن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين وهي عبارة عن بندقية آلية بماسورة مشتخنة بدبشك معدني ينطوي، وبخزنة بها طلقات وبندقية خرطوش يدوية التعمير بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ وبندقية - آخري - خرطوش يدوية التعمير بماسورة غير مششخنة عيار ١٢، فقد وجد كلًا منهم كاملًا وسليمًا وصالحًا للإستخدام وكذا وجدت الطلقات الآلية والخرطوش المضبوطة سليمة وكاملة وصالحة للإستخدام.

أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد مجدي حسن" 27 سنة نقاش، "محمد مناع حسن" 24 سنة عامل، "رمضان طه حسن" 32 سنة عامل، "شريف احمد حسن" عامل، "عيد على حسن" 34 سنة عامل، "حسني مناع حسن" 48 سنة مالك مصنع، " أيمن على حسن" 50 سنة عامل، "شعبان احمد حسن" 41 سنة تاجر ملابس، "عادل سعيد حسن" 30 سنة عامل، "وائل احمد حسن" 44 سنة عامل، "نادر أيمن على" 19 سنة طالب، "جبر حسن حسن" 40 سنة بائع أقمشة، "سيد مجدي حسن" 32 سنة بائع أقمشة، "أيمن رضا حسن" 32 سنة سائق، "رجب مناع حسن" 44 سنة عامل، "على شعبان حسن" 54 سنة عامل، "طه على حسن" 66 سنة بالمعاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص واستعراض القوة بالصف.
 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 19991 لسنة 2019 جنايات الصف، أنه في يوم 2019/5/19، قتلوا المجني عليه "مصطفى فرغلی" عمدا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله هو أو أيا من ذويه، وأعدوا هذا العرض أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" وعمدوا اليه في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجده فيه، وما ان ظفروا به بجوار مسكنه حتى أشهروا أسلحتهم النارية "الخرطوش وأطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة تقرير الصفة التشريحية والتي ادت لوفاته حال قيام باقي المتهمين بتبادل حيازة الأسلحة النارية "الآلية" وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وصوب

المتواجدين قاصدين منعهم عن إغاثته على النحو المبين بالتحقيقات.
 

كما وجهت إليهم تهمه الشروع في قتل المجني عليهم محمد سید عرب جو، احمد فرغلي سید عرب، فرحان ابراهيم محمد على العالم عبد السلام حسين عريس، وسيد على سيد على جبين، ابراهيم عيد احمد الشندي، سید فرغل سید عزاب،  رمضان سيد علي سيد - حال كون المجني عليه الثامن لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا - عمدا مع سبق الإصرارا بأن يبنوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو أيا من ذويهم.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وبنادق خرطوش، وعمدوا اليهم فجرًا في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجدهم فيه، وما ان ظفروا بهم حتي أشهروا أسلحتهم النارية واطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقارير الطلبة المرفقة

بالتحقيقات إلا إنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل الارادتم به وهو مشاركة المجني عليهم بالعلاج.
 

كما وجهت إليهم تهمة احراز  أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وخرطوش) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، محمد سيد، احمد فرغلي، فرحان إبراهيم، هاشم عبد السلام، سيد علي، ابراهيم عيد، سيد فرغل، عبد العزيز سيد، سارة هاشم، مصطفى فرغلي، رمضان سيد، حال كون المجني عليه الحادي عشر لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذي المادي بهم وفرض السطوة عليهم، وكدروا أمنهم وسكيتهم وكان من شأن تلك الأفعال القاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية بأن عمدوا إليهم حال كونهم أكثر من شخصين - إبان حملهم الأسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش شاهرين أسلحتهم النارية، مطلقين الأعيرة صوهم وفي الهواء.

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد ١١/٤٥)، ١/٤٦)، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲/۲۳۴)، ۳۷۵ مکرر، ۳۷۵ مکرر (۱) ۱/۰۸/۲۱) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۱ وبالمواد (۱۱/۱) ۶، ۱۱/۲۹) (۱۲) ۱۱/۳۰) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والد. (ب) من القسم الثاني من الجدول الثالث والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۰۸ وبالمادتين ۲، ۱۱۹ مكرر من قانون الطفل رقم

١٣ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.