الإدارية العليا: وظيفة ضابط الشرطة تستوجب الاستقامة والتزام مقومات السُمعة الطيبة والبُعد عن الهوى

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه يبين من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمُحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

وأضافت المحكمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب بها وكل ضابط يُخالف الواجبات المنصوص عليها بالقانون أو القرارات الصادرة من وزير الداخلية يُعاقب تأديبيًا، حيث استلزم المُشرع في ضُباط الشُرطة قدرًا كبيرًا من الأمانة ونزاهة القصد والبُعد عن الريب والظنون، وألا يشوب مسلكهم أيه شوائب ويتطلب الأمر من شاغلي وظائف الشُرطة أشد الحِرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك أو يمس السُمعة سواء في نطاق أعمال وظيفته أو خارج هذا النطاق.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن وظيفة ضابط الشُرطة ليست كغيرها من الوظائف الأخرى، فيجب أن يكون شاغلها على درجة عالية من الصدق والاستقامة والتزام مقومات السُمعة الطيبة والسلوك الحميد والبُعد عن الهوى، لأن مُخالفة ذلك لا يسيء للضابط فقط، وإنما ينعكس أثره في المُقام الأول على الهيئة التي ينتمي إليها وتضعف الثقة فيها، باعتبارها قوامة على مقاومة الجريمة والحِفاظ على الأمن العام والآداب.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن مجازاة ضابط شرطة ارتكب إحدى المخالفات، حمل الطعن رقم 57754 لسنة 64 قضائية عُليا.