الوقف عن العمل جزاء الموظف المتعاطي للمخدرات
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن موظف معاون خدمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، لما نُسب اليه من تعاطيه مادة الحشيش المخدرة، وأيدت المحكمة العقاب الموقع علي هذا الموظف.
ونسبت النيابة الإدارية للموظف، سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطي مادة الحشيش المخدرة.
وبجلسة 24/1/2021 حكمت المحكمة " بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.".
وشيدت المحكمة قضائها علي سند ما جاء ببلاغ إدارة التحقيقات بالادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الاتصالات والوارد لهيئة النيابة الادارية عام ٢٠١٩، بشأن ما نسب إلى المحال من ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وذلك بعد اجراء التحاليل لعدد ۲۲۱ من العاملين بوزارة الاتصالات وارسالها إلى معامل الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان بوزارة الصحة، والتي تبين منها بشكل نهائى ثبوت تعاطى المحال لمادة الحشيش.
وقالت المحكمة، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم، بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.
ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثلفي غير محله خليقا بالرفض.
حمل الطعن رقم 42966 لسنة 67 ق.عليا.