الإدارية العليا تُبرئ ضابط شرطة من تهمة إدخال نرجيلة لمتهم وتعيده بعد الفصل من الوظيفة
قضت المحكمة الإدارية العليا، ببراءة ضابط شرطة من التهم المنسوبة له، وألغت قرار مجلس التأديب الاستئنافي القاضي بالعزل من الوظيفة مع عدم صرف الموقوف صرفه من راتبه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته.
وكان نُسب اليه، الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك لتكليفه عام ٢٠١٩، بصفته نائب مأمور أحد مراكز الشرطة، بنقل عدد ٤ متهمين "محددين" من غرفة حجز السجن إلى غرفة حجز الإنتظار بالمركز من بينم متهم "محدد " مودع على ذمة قضية "، وسماحه بإدخال المأكولات وبعض المتعلقات في غير الأوقات المخصصة للزيارة مما ترتب عليه ضبط عدد ۲ هاتف محمول وشاحن ونرجيلة بمشتملاتها وسخان كهربائي وأدوات عمل مشروبات ساخنة بحوزة عدد ٢ متهمين منهم "محددين" حال مرور عميد، رئيس فرع الأمن العام، بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۰م بالمخالفة للتعليمات المستديمة في هذا الشأن أدى للتقول عليه بتعدد علاقاته وقبوله الهدايا والعطايا نظير خدمات يقدمها لهم بالمركز عمله مما أساء إليه ونال من وضعه الوظيفي.
وقالت المحكمة، أن جهة الإدارة لم تقدم المستندات المطلوبة، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن، الأمر الذي يتعذر معه مراقبة القرار الصادر بمجازاته، والتثبت من صحة إجراءات المحاكمة على الوجه المقرر قانونًا، وكذا التحقق من توافر الشروط والمقومات والأركان الجوهرية للقرار المطعون فيه.
ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن تقديم ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات يشكل قرينة بصحة ما ادعاه الطاعن من أوجه طعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه في ضوء ما يقضي به الأصل العام من أن الأصل في الإنسان البراءة.
وانتهت المحكمة، إذ لم يتم تقديمه، ومن ثم وجب إعمال مقتضى قرينة صحة ما يدعيه الطاعن من أوجه نعي على قرار مجلس التأديب المطعون فيه في ضوء القواعد العامة المتقدمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
حمل الطعن رقم 52494 لسنة 66 ق.عليا