هل يحق لأسرة المنتحر الحصول على وثيقة التأمين في حال قيام المؤمن عليه بالانتحار؟

الفجر السياسي

الانتحار - أرشيفية
الانتحار - أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وشهدت المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بحق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين، مناقشات واسعة خلال مناقشة مشروع القانون، حيث تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله.

 

ووفقا لنص المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد  تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

 

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

 

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

 

وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

 

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

 

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.