متى تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام وفقًا للقانون؟

الفجر السياسي

محكمة
محكمة

يعاقب القانون كل من شهد زورا في جناية، سواء لصالح المتهم أو ضده بالحبس.


وإذا أدت هذه الشهادة الزور إلى صدور حكم على المتهم، يعاقب الشاهد بالسجن المشدد أو السجن، وإذا كانت العقوبة الصادرة بحق المتهم هي الإعدام وتم تنفيذها، يعاقب الشاهد الزور بالإعدام أيضًا.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:


نصت المادة 296: بأن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ونصت المادة 297: كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


وجاءت المادة 298: إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.


إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.


المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.


المادة 300
من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.


المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.