الإدارية العليا ترفض مجازاة مدير بعد وفاته: المتوفي اجتهد قدر طاقته في عمله
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضد موظف بدرجة مدير، للمطالبة بمجازاته على ما نُسب إليه من تقاعسه عام ٢٠١٠ ع عن المطالبة بفروق تكاليف الأعمال عن بعض الطلبات مما نتج عنه فروق تكاليف أعمال قدرت بمبلغ (16220) جنيها، وانتهت إلى التوصية بمجازاته بالخصم ٥ أيام وتحميله هذه الفروق، ولكن الموظف طعن وتم إلغاء هذا الجزاء، وهو ما دفع الجهة الإدارية في معاودة طرح الموضوع أمام القضاء بمجازاته، ولكنه وافته المنية.
بداية الواقعة أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى"، وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بترقيع جزاء عليه فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 17/3/2013قضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، وما يترتب على ذلك من آثار.
وثبت لدي المحكمة، أن مورث المطعون ضدهم اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجردًا من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤولية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
حمل الطعن رقم 21576 لسنة 59 ق.عليا.