وفقًا للقانون.. 8 حالات تؤدي لفصل الموظف من عمله

الفجر السياسي

فصل الموظف
فصل الموظف

 

 

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 8 حالات بموجبها يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب أيا منها، من خلال قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة.


فقد نص القانون على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

 

حالات فصل الموظف


1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.


2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

5- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.

 

6- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.


7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه

 

8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.