7 ضوابط تلتزم بها الشركات التي تباشر نشاط التأمين وفقًا للقانون الموحد.. تعرف عليها
وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الضوابط التي تلتزم بها الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين، وفق القواعد والضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى:
1- الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.
2-معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك فى تحصيلها.
4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.
وتلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءمة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها.
كما تلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.