6 التزامات على وزارة الصحة والأجهزة المعنية بشأن إجراءات الوقاية لذوي الإعاقة.. تعرف عليها

الفجر السياسي

ذوي الإعاقة - أرشيفية
ذوي الإعاقة - أرشيفية

وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددا من إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (٧) من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:

 

١- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

 

٢- تقديم خدمات التدخل المبكر.

 

٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

 

٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.

 

٥- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.


٦- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 

 

وتضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.