بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، حيث نص القانون على أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره.