مجلس الدولة: حفظ مخالفة العامل من النيابة الإدارية لا يحجب سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه من أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها أنها إذا ما رأت حفظ الأوراق، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
وأضافت، أما إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة، وأن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما وأن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأساس ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المخالف أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قبله.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن رفضها لتوقيع عقوبة علي موظفين ارتكبوا مخالفات تتنافي مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاذ ولاية النيابة الإدارية في عدد مرات الإحالة.
حمل الطعن رقم 62596 لسنة 67 ق. ع.