الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%

أخبار مصر

بوابة الفجر

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2024.

تفاصيل قرار زيادة المعاشات

تضمن القرار عدة بنود وفقًا لأحكام القانونين:
1. القانون رقم 71 لسنة 1964بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

كيفية حساب الزيادة

أوضح القرار أن الزيادة سيتم حسابها على النحو التالي:
- (أ) المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024.
- (ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيهما أكبر. لا تقل قيمة الزيادة عن 195 جنيهًا، ولا تزيد على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.
- (ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
- (د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29 فبراير 2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- (هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطابقة. كما تسري أحكام الزيادة المشار إليها في هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تستحق خلال الفترة من 1 مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.