إرجاء حسم 3 مواد.. تفاصيل اجتماع لجنة "الصناعة بالبرلمان" لاستكمال تعديلات قانون سلامة الغذاء

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 

 


شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، أمس الإثنين، استكمال مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة.

 

 


-إضافة عقوبة الحبس فى مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

 

فقد انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا ٣ مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل،  بالإضافة إلى مادتي النشر واللائحة التنفيذية.
 

وجاء من بين المواد الخلافية، المادة (٣١) المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة (٣٢) المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة (٣٥) المتعلقة بتسجيل الأغذية.

 

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة علي حسم المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.


وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لا سيما  الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

 

 


-تعديل نص المادة رقم 37 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء


وأدخلت اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة، ليكون نص المادة كالتالي: "كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل".

 

 


-جدل بين الحكومة والنواب بسبب المادة (36) من القانون

 


كما شهد اجتماع اللجنة، خلافًا  مع الحكومة بسبب المادة (36) من مشروع قانون سلامة الغذاء، وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن:


"كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه".


واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الإعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.

 

من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم، مستطردًا: مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.

 

واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: "كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة دون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

 

وتمسك النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بكلمة ترخيص، وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرًا إلى أن الاخطار لا يشترط موافقة "سلامة الغذاء"

 

واستقرت لجنة الصناعة على نص المادة كما هو مقدم من النائب شحاته أبو زيد.