صناعة النواب تقر تعديل عقوبات جديدة لقانون "سلامة الغذاء" (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد السلاب، الموافقة على تعديل نص المادة "٢٩" من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
وجاء نص المادة كالآتي: "كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم ٥ من المادة ٢٣، يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥ آلاف جنيه"
وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.
من جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماع اللجنة: إن سلامة الغذاء لها أولوية، لكن عندما أصدر قانون يحب أن يواكب الأوضاع، مضيفا بأنه يجب أيضا أن يتم مراعاة طبيعة المشاريع، على أن يكون المواطن له أولوية.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى الأثر التشريعي للقانون، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون معه تدرج في الغرامات، لأنه إذا طبق القانون بشكل صارم وعدم وجود أولوية للمواطنين، سوف يتم ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها "عربات الفول".
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتقنين أوضاع أصحاب المشاريع أعمالهم، إضافة إلى التدرج في العقوبة والغرامة.
ووافقه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرأي، مستقرًا على أن تكون العقوبة تبدأ من 200 جنيه، بدلًا من ألف جنيه.