8 اختصاصات لـ "الجمعية العامة العادية" لصندوق التأمينات الخاصة بالقانون الموحد

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

وضع مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، عددًا من الاختصاصات للجمعية العامة العادية لصندوق التأمينات الخاصة، حيث نص القانون على أن تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته، ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.

وتنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.

 

كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.

 

 

اختصاصات الجمعية العامة العادية للصندوق

 

تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:

 

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.

 

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.

 

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.

 

4- اعتماد القوائم المالية للصندوق.

 

5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.

 

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

 

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

 

8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.