موافقات نهائية.. تفاصيل الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة النهائية على عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، وعلى رأسها الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

 

وفي التقرير التالي ترصد "الفجر"، أبرز الموافقات بالجلسات العامة على النحو التالي:

 


-النواب يقر نهائيًا مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.


ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.

 

 

-النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بـ320 مليار جنيه


وافق مجلس النواب، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.

 

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

 

المادة الأولى:

 

يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين)  بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.


الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.

(المادة الثالثة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024  بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ا اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 


-النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه

 

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 


وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 

كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

 

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

 

 

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

 


-مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التأمين الموحد


وافق  مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.


ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.


وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى  قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

 

وتستهدف الحكومة أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

 


-جبالي يحيل 6 مشروعات للجان النوعية بمجلس النواب

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

 

1) مشروع قانون مُقدم من  النائب/ حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

 

2) مشروع قانون مُقدم من  النائبة/ نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية).

 


3) مشروع قانون مُقدم من  النائبة/ راوية مختار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

4) مشروع قانون مُقدم من  النائب/ أبو العباس فرحات، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

5) مشروع قانون مُقدم من النائب/ حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

 

6) مشروع قانون مُقدم من  النائب/ محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي).