وزارة الداخلية تُعدل رسوم إصدار وتجديد رخص المرور
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 889 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك في العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية.
جاء في المادة الأولى من القرار استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنص التالي:
المادة (225/فقرة أخيرة)
تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها. وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها."