"مفوضي الدولة" توصي بعدم جواز إعادة نظر دعوي مطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها

أخبار مصر

مفوضي الدولة توصي
"مفوضي الدولة" توصي بعدم جواز إعادة نظر دعوي مطالبة بتنقية

أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم جواز إعادة نظر دعوي مطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها.

أكد التقرير على صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اول درجة برفض الدعوي والصادر في دعوي أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة منوف بالمنوفية وقد حصل على قرص مدمج يحتوي علي بيانات الناخبين بالمنوفية وقرصا أخرا يتضمن بيانات ناخبي محاظة الشرقية.

وأكد التقرير الذى أعده المستشار أحمد علي طلب مفوض الدولة وأشرف عليه المستشار أشرف سيد إبراهيم على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اول درجة والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا قد تأسس على أن المدعي قد غير بطبيعة القرصين فنيا من نسخة PDF إلى نسخة EXCEL وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للإنتخابات ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي بتشابه بيانات الرقم القومي بالسبغة أرقام المعروفة .

وأكد التقرير على عدم وجود صفة مستندية بالدعوي للأقراص المدمجة التي تم تغييرها .

وأكد التقرير: أن المحكمة قد طالعت تحقيقات نيابة شبين الكوم وغرب طنطا الكلية في الإدعاءات التي حاولت الدعوي المنظورة أمامها اثباتها بشأن وجود تزوير ببيانات الناخبين.

وقد استبان للمحكمة مستنديا أن اللجنة العليا للإنتخابات طبقا لصريح قانون مباشرة الحقوق السياسية هي المختصة ودون غيرها باصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وأن المصدر الوحيد الذي يعول عليه قانونا بهذ ا الشأن هو مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من خلال وقائع بيانات الرقم القومي وبالتالي فلا حاجة لما ساقه الطاعنون من وجود اختلافات في عدد ممن لهم حق التصويت.

واختتم التقرير توصياته بانه لما كانت المحكمة الادارية العليا قد أيدت حكم القضاء الاداري اول درجة برفض الدعوي المطالبة ببطلان كشوف الناخبين فإن حكم المحكمة الإدارية العليا هي أعلي محكمة ولا يجوز التعقيب قانونا على أحكامها ولاسبيل للطعن على هذه الأحكام إلا بدغوي البطلان الأصلية لأن المحكمة الإدارية العليا طبقا للتقرير هي رأس المحاكم التي يتكون منها القضاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يتم عرضه من الدعاوي عليه