في يوم العمال العالمي.. كل ما تريد معرفته عن صندوق إعانات الطوارئ الخاص بهم
حدد القانون رقم 156 لسنة 2002،بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال
المادة (1): ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال
المادة (2): يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.
2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
3- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
موارد صندوق إعانات العمال طبقا للقانون
المادة (3): تتكون موارد الصندوق من:
1 - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
- ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
- وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
المادة (4): يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
1- وزير القوى العاملة والهجرة رئيسًا.
2- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
3- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
4- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
اللائحة التنفيذية لعمل الصندوق
المادة (5): تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق. وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون.