هل يحق لـ "ذوي الإعاقة" الجمع بين المعاشات المستحقة لهم؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

ذوي الإعاقة - أرشيفية
ذوي الإعاقة - أرشيفية

كفل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق لذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة (٢٥): على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

 

 

الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

 


مادة (٢٦):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


مادة (٢٧):

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 


مادة (٢٨):

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.