المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسان (3)

مقالات الرأي

المستشار حسين عفيفي
المستشار حسين عفيفي

نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي:

مادة (419 مكررًا/1):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة  من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًا

مادة (419 مكررًا/2):

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات

مادة (419 مكررًا/3):

يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة (419 مكررًا/4):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على الأقل.

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعًا من محام عام على الأقل.

 

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

مادة (419 مكررًا/5):

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الإستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها

مادة (419 مكررًا/6):

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف

مادة (419 مكررًا/7):

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

مادة (419 مكررًا/8):

إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

مادة (419 مكررًا/9):

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرًا بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف

المادة الثالثة

لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا  من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

مادة مستحدثة 1

يستبدل عبارة  محكمة جنايات أول درجة بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨و١٥٩ ز١٦٧ فقرة أولى  وثانية و٢١٠و٢١١و٢١٤و٢١٦ ز٢٧٦ مكررو٣٨٤ و٣٩٤و٣٩٧ و٥٢٩و٥٣٦

وتستبدل عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها  بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المواد١٣و١٦٧ فقرة خامسة ومادة 524

وتستبدل عبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة الدائرة المختصة الواردة فى المادة ١٦٧ فقرة اولى وتستبدل عبارة محكمة الجنايات أول درجة بدائرة استئناف بعبارة محكمة الجنايات الواردة فى المادة ٢١٩ من قانون

كما يستبدل نص الفقرة الثانية  من المادة١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية  النص الاتى:وفى حالة الاحالة إلى محكمة جنايات أول درجة  أو الطعن أمام محكمة جنايات  مستانفة  يكون الأمر فى غير دور الانعقاد  من اختصاص محكمة الجنح غير المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة

المادة الثانية مستحدثة

يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف  الجنح إلى عنوان الباب الثاني  للاستئناف  من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية  كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل  ثانى بعنوان استئناف مواد الجنايات يتضمن مواد ارقام 419 مكررو٤٩١ مكررا ١ و٤١٩ مكرر ٢ و419 مكرررا 3 و419 مكرررا 4 و419 مكررا5 و419 مكررا 6 و419 مكررا 7 و419 مكررا 8 و419 مكررا.