الجمع فى الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال..يجوز أو لا يجوز؟
صيام ست من شوال، السؤال الأكثر انتشارًا عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، حيث يتشاءل المسلمون حول نية صيام القضاء ونية صيام الأيام الستة من شوال؟
وردت دار الإفتاء عن السؤال بـ، "نعم يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.
عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم، أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.
قال الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [ولو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو نذرًا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] اهـ.
والمقصود بمسألة التحية ركعتَي تحية المسجد حيث قال الإمام البجيرمي في "حاشيته" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت] اهـ.
فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت الصوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل، وبناء عليه: فيجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.
إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبر عنه الرملي في قوله: [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب] اهـ. أي المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال.