مساعدة ضمنية شهرية.. كيف كفل قانون "رعاية المسنين" الحماية الاجتماعية للمُسن الأولى بالرعاية؟

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

كفل قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، الحماية الاجتماعية للمُسن الأولى بالرعاية، حيث عرَّف القانون "الحماية الاجتماعية" بأنها مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة.

 


الحماية الاجتماعية


نصت المادة (5) من القانون، على أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


مادة (6)

تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

 

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الـ 65 ميلادية.

 

وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.