النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة

حوادث

النائب العام
النائب العام

 

في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة؛ أصدر  المستشار النائب العام قرارًا بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل. 
 

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك. 

 

وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وقد أوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام، على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.