حبس عاطل 13 عاما لاتجاره بالمخدرات وإحرازه سلاح أبيض وفرد خرطوش ببني سويف
قضت محكمة جنايات بنى سويف، بمعاقبة عاطل، شهرته "سحابة" بالسجن المشدد لمدة 13 عاما وتغريمه 55 ألف جنيه، لاتجاره فى المخدرات وإحرازه سلاح أبيض وفرد خرطوش دون ترخيص وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وأصدر الحكم المستشار عماد نجدي محمد، رئيس المحكمة وعضـوية المسـتشارين يحيى محمد سامي السكرى، ونهاد محمود أبو النصر، وأمانة سر محمود شعبان محمود.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على "م. ر. ع" وشهرته "سحابة" بقرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف فى 25 أكتوبر 2023 ووجهت النيابة العامة إلى المتهم 3 تهم وهم إحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز ذخائر عبارة عن "طلقة واحدة" مما تستعمل فى السلاح النارى دون يكون مرخصا له فى حيازته أو إحرازه سلاح أبيض "كتر" دون أن يوجد لإحرازه مسوغا قانونيا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الرائد الحسينى سيد ابراهيم معاون مباحث مركز بنى سويف، الذي أكد أنه أثناء مروره بدائرة مركز بنى سويف اتصل به مصدره السرى وأخبره بتواجد المتهم بمنطقة الزراعات بقرية دموشيا ومحرزا مواد مخدرة، فأسرعت على الفور إلى المكان لضبط المتهم.
وأضاف: عقب وصولى شاهدت المتهم جالسا بالزراعات ويضع على فمه هاتف جوال لاستعماله للإضاءة وبيده سلاح أبيض "كتر" وأمامه قطعة رخام ويقوم بتقطيع مادة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر، فأسرعت بضبطه وانتزاعت السلاح الأبيض والهاتف الجوال، وبتفتيشة عثر بين طيات ملابسة على علبة معدنية بداخلها عدد سبع قطع بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر وعثر على سلاح نارى فرد خرطوش بجوار قطعة الرخام، كما عثر على عدد اثنين قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر على تلك القطعة الرخامية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإحرازه للمخدر المضبوط بقصدر الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع.
وأكدت المحكمة ان المضبوطات عبارة عن عدد سبعة قطع لمادة سمراء اللون وزنت 33.25 جرام وعدد اثنين قطعة لمادة سمراء اللون وزنت 52.25 جرام لجوهر الحشيش المخدر ونصل معدنى "كتر" عثر بغسالته عثر مادة الحشيش وقطعة رخام على اثار لمادة الحشيش المخدر وثبت من تقرير المعمل الجنائى أن السلاح المضبوط فرد صناعية عيار 12 وعدد واحد طلقة من ذات العيار وكلاهما صالحين للاستعمال.
وأكدت المحكمة أن المتهم مثل ومعه محام واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وبطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وانفراد الضابط بالشهادة وعدم السيطرة المادية للمتهم على المضبوطات وتاريخ فى زمان ومكان الواقعة إذا التمس فى ختام مراجعه القضاء ببراءته مما أسند إليه.
ورفضت المحكمة ما دفع به محام المتهم من بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وأكدت أنه مردود عليه أنه من المقرر قانونا أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدى الواقعة هو من مأمورى الضبط القضائى المختص قانونا وقد شاهد المتهم فى حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهى مشاهدة الضابط المتهم على تلك الحالة مما يوفر فى حقه حاله التلبس بالجريمة ويعتبر دليلًا على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ومن يكون ما وقع من الضابط تفتيش صحيح وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة وعليه يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد.