بعد موافقة مجلس النواب.. ما أهداف قانون القضاء العسكري؟

الفجر السياسي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة، باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي في جميع القضايا العسكرية.


ومن خلال الحرص الدائم للقضاء العسكري على أداء مهامه واختصاصاته بما يتماشى مع الدستور والقانون، يأتي هذا المشروع بهدف:


- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

وترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:


١- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.

 

٢- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.

 

٣- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.


وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.