محكمة الأسرة تقضي بتطليق زوجة هجرها زوجها وتزوج من أخرى ببني سويف
قضت محكمة بندر بنى سويف لشؤون الأسرة، بتطليق زوجة لهجر زوجها لها لمدة عام ونصف العام، وذلك بسبب زواجه من أخرى، مما ألحق بها ضررًا، وألزمت المحكمة بالمصاريف الجنائية للزوج.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2424 برئاسة المستشار مصطفى حمدان، وعضوية المستشارين عمر صلاح، ومؤمن سعيد، وبحضور وكيل النيابة معتز نجيب، وأمانة سر أحمد أبوالليل.
وترجع وقائع النزاع، عندما في أن المدعية الزوجة "ش.ش.م" أعلنت قانونا للمدعى عليه الزوج "هـ.ع.س" طلبت الحكم بتطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر "هجر منزل الزوجية" وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه هجر المدعية منذ زواجه بأخرى غيرها وأن مدة الهجر دامت عام ونصف العام متصلة، وأنه لا يمكن دوام العشرة بين الزوجة والزوج مما ألحق بها ضررا، مما حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلباتها بالطلاق.
وكشفت محكمة الأسرة، أن المحكمة عرضت الصلح مرتين إلا أن الزوجة رفضت الصلح مع زوجها وأن النيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة، وأكدت المحكمة أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحيئنذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ويستند هذا النص فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، إلى قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة أخرى هى ارتكاب أخف الأضرار، كما أن هجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر، الذى ينال من الزوجة ومشاعرها اذ تشعر حينئذ إنه ا ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته ويعتبر هذا الهجر ضرارا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الاضرار ما دام إن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتقده بعض فقاء المالكية الذى استمد منه قانون احكام الطلاق للضرر.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوجة "ش.ش.م" والتى أكدت أنها تزوجت منذ 5 سنوات وأنجبت طفلين من زوجها إلا أنها فوجئت بأن زوجها هجرها لمدة عام ونصف بعد زواجه بفتاة أخرى وأن هناك اثنين من الشهود اثبتا ان زوجى هجرنى عام ونصف متصلة وإنه لا يمكن دوام العشرة.
وأشارت المحكمة إلى أنه استمعت إلى الشهود الذين أكدوا الهجر للزوجة وتوافرت فيهم الشرائط القانونية وتطمئن المحكمة اليهم بما لها من سلطان فى ذلك وتستخلص منها مضارة الزوجة من جراء الهجر من الزوج لها وهو ما يتحقق معه الضرر الموجب للتطليق وحيث أن مساعى المحكمة فى الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لرفض الزوجة الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن طلبات الزوجة جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون فقضت المحكمة بتطليق الزوجة من الزوج "هـ.ع.س" طلقة بائنة وألزمت الزوج بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.