10 اختصاصات لـ "مجلس أمناء" التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
حددت المادة (12) من مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" اختصاصات مجلس الأمناء للتحالف، حيث نصت المادة على أن مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني
1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4- اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.