8 مهام لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (تعرف عليها)
وضع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، عدة مهام واختصاصات لمجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله، حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره، كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
أهداف واختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٣- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
٤- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.
٥- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
٢- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
٣- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٤- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
٥- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
٦- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٧- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
٨- النظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.