متى يجوز مخاصمة القاضي في الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع، من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوي تأديبية ضد الموظفين، وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة علي الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر الواقع من هذا الموظف.
إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات أو احكام أو جزاءات ضد الموظفين علي وجه الإطلاق.
وإذا كان المشرع قد وضع أسباب وحالات مساءلة القضاة استثناء المسماة "بالمخاصمة" وهي في حقيقتها دعوي تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم، فإنه من باب أولي تنعقـــــد مسئولية مجالس التأديب عن التعويـــــض عما يصدر منها من قرارات جزاء، يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلي درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي علي هوي طائش ورغبة جامحة من هذا المجلس التأديبي، يتغيا بها الكيد والنكاية إضرارًا بالموظف الذي تم مساءلته التأديبية وإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلي درك الانعدام ويكون الهدف منه الأضرار والكيد بالموظف دون ثمة مقتضي لذلك.