تخشى على نفسها من الفتنة.. محكمة الأسرة تقضي بتطليق زوجة سجين في بني سويف

محافظات

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

قضت محكمة الاسرة ببنى سويف، برئاسة المستشار مصطفى حمدان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر صلاح ومؤمن سعيد، وأمانة سر أحمد أبوالليل، بتطليق زوجة طلقة بائنة للضرر من زوجها وألزمت الزوج بالمصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوجة "س.ع.ح" التى أكدت إنه ا أقامت دعوتها 30 أغسطس 2023 وطلبت بتطليقها طلقة بائنة من زوجها، مشيرًة إلى أنها مازالت فى عصمته وطاعته، وأن زوجها تم اتهامه فى القضية رقم 2863 لسنة 2021م، بتهمة "المخدرات" وتم الحكم عليه بسجنه 3 سنوات ومضى على تنفيذ العقوبة أكثر من سنة وأنها تتضرر من بعد زوجها عنها.

وأضافت أمام المحكمة أنها تخشى على نفسها من "الفتنة" فطالبته وديا بالطلاق لرفع الضرر عنى إلا أنه رفض الامتثال لطلبى، وذكرت أنها قدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من وثيقة زواجها وصورة خطاب صادر من مركز إصلاح وتأهيل المنيا يفيد أن زوجها نزيل بالسجن ومحكوم علية ب3 أعوام، بتاريخ 28 نوفمبر 2021، ونهاية حبسه 28 نوفمبر 2024م.

وكشفت المحكمة أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر من حقها أن تطلب إلى القاضى بعد مضى عام من حبسه التطليق منه طلقة بائنة للضرر ولوكان له مال تسطيع الانفاق منه، وهذه مادة قانونية رقم 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929م.

وأكدت المحكمة أن الزوج الذى حكم عليه نهائيا بالسجن 3 سنوات فاكثر يتساوى مع الغائب الذى طالت غيبته سنة فأكثر ومن حق الزوجة التضرر والتطليق بعد مضى عام من سجنه مثل زوجة الغائب أوالأسير لأن المناط فى ذلك تضرر الزوجة ويشترط لقبول الدعوى مضى عام من تاريخ البدء فى تنفيذ الزوج للعقوبة المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة فى جناية أو جنحة.

وأثبتت المحكمة ان الزوج محكوم عليه فى سجن المنيا بعقوبة 3 سنوات وبدا تنفيذ العقوبة بالفعل من تاريخ 2021 والمدعية أقامت دعواها فى 30 أغسطس 2023 أى بعد مضى أكثر من سنة ميلادية كاملة من تاريخ بدء العقوبة على زوجها لتضررها من بعده عنها ولخشيتها على نفسها من الفتنة فتكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى بتطليقها على المدعى عليه الزوج طلقة بائنة للضرر وتلزم الزوج بالمصروفات.