منها التزوير والإدانة بالتحرش.. 4 حالات لوقف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية:
حالات إيقاف الدعم النقدي
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.