وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات وموارد صندوق "رعاية الطفولة والأمومة"

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

حددَّ قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، اختصاصات وموارد "المجلس القومي للأمومة والطفولة، طبقًا لما نصت عليه المادة ( 144 ) من القانون على أن ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينـة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (144 مكررا) على أن ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمر صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة، وتبـدأ السـنة الماليـة لـه ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة، وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

مادة 144 مكررا (أ)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، ويصـدر بتشـكيل مجلــس إدارة الصــندوق ونظــام العمــل فيــه قــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء – وتكــون مــدة مجلــس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطفولة والأمومة


نصت المادة 144 مكررا (ب) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:


1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.

موارد صندوق الطفولة والأمومة


نصت المادة 144 مكررا (ج)، على أن تكون موارد الصندوق مما يأتي:-

أ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

ب - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.

د- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقـرر مجلـس إدارة الصـندوق قبولهـا، وتعفى هـذه الهبـات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.