عاجل.. قرار وزاري بشأن تسعيير 7 سلع استراتيجية (مستند)
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري حمل رقم ( ٥) لسنة ٢٠٢٤، بشأن إجراءات تدوين الأسعار على سبعة أنواع من السلع الاستراتيجية طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم قرار رئيس مجلس الوزراء التجار والموردين والمنتجين بوضع الأسعار على سبعة أنواع من السلع الغذائية الأساسية وهي الزيت والأرز والفول والسكر والألبان والمكرونة والجبن.
المادة الأولى)
يقصد في تطبيق أحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه وهذا التوجيه بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
۱- زيت الخليط المعبأ: زيت الخليط المعبا المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
٢- الفول المعبأ، الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان-
3- الأرز المعبأة الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
٤- اللبن، اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
٥- السكر الأبيض المعبأ، السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان
7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تعد السلع والمنتجات المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.
(المادة الثانية)
في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أولصق استيكراليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيـع النهائي للمستهلك بصـورة غير قابلة للمحـو أو الإزالـة لـدى الشركات والمنشآت المنتجة
والمستوردة والمصنعة والمعيئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيوآركود (Q - R - code)
على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم
تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أوبمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
وأوضح التوجيه الوزاري أنه تم إصداره بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢٠١٨.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم. ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد ضوابط وإجراءات تداول
المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة ٢٠٢٣.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤.
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ على إصدار توجيه تفسيري لبعض أحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.