المؤبد وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية

حوادث

بوابة الفجر

تمثل تجارة الأعضاء البشرية ظاهرة غير قانونية وغير أخلاقية تشكل تهديدًا خطيرًا على حياة البشر، ومن أجل مكافحة هذه الجريمة البشعة وحماية الأفراد، أصدرت الدولة قانونًا صارمًا يحمل رقم (142) لسنة 2017 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

 في السطور التاليه سنعرض عقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

تنص المواد المتعلقة بالعقوبات في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تشمل السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة.

وفيما يلي بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون:

نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

 نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

 نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

 نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.