عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم ٧٧/٤٨٣٢٩ المقامة مقامة من منتصر الزيات المحامي ضد وزير الداخلية، لوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تسليمه ما يفيد شهادة حسن سيره وسلوكه أثناء فترة الحبس الاحتياطي من ٢٠١٨/١٠/١٥ إلى ٢٠١٩/١٠/٢٧ وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حصوله على حكم برد اعتباره ليعود عنصرا فعالا في المجتمع ممارسا لكافة حقوقه الدستورية والقانونية.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل نظر دعوى شطب منتصر الزيات محامي الجماعات الإرهابية من قيد نقابة المحامين إلى جلسة ٣١ ديسمبر الماضي، لتعود المحكمة وتستأنف نظر الدعوى ويصدر الحكم المتقدم.

وكان أقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وحملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات  بالجدول العام للمحامين، بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، ولصدور حكم  نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.

جاء في الصحيفة الدعوية، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة، على منصب نقيب المحامين.