ما عقوبة إنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص؟.. قانون الطفل يوضح

الفجر السياسي

طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية

وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


عقوبة إنشاء دار للحضانة دون ترخيص

 


مادة (43)

 

تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

مادة ( 44 )


يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشـروط المقـررة بـالبنود 3، 2، 1 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.


ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشـأة بغيـر ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلى القاضـي الجزئـي المخـتص خلال أسبوع من إخطاره به.

 

مادة ( 45 )


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.